الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 54 -
أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ، فان تحديد اسعار هذه البنود
يكون خاضعا لموافقة الوزير بناء على تنسيب الجهة صاحبة الصلاحية بتنفيذ الاشغال او الخدمات الفنية.
ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب
على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا
للصلاحيات التالية:
1- بقرار من المجلس بناء على توصية المهندس اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ
لاتزيد عن 10 % من قيمة العطاء او مبلغ خمسة الاف دينار ايهما أقل.
2- بموافقة الوزير بناء على قرار المجلس وتوصية المهندس اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ
يزيد على 10% من قيمة العطاء او مبلغ خمسة الاف دينار.