الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 8 -
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم بموافقة الوزير باحدى
الطريقتين التاليتين:
أ- عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية:
1- اذا كان شراء اللوازم ستيم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة.
3- اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
ب- عن طريق استدراج العروض وذلك في اي من الحالات التالية:
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
2- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
3- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة.
4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة.
5- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار.
6- اذا كان الشراء سيتم خارج المملكة وفقا لاحكام هذا النظام.
7- اذا طرح عطاء ولم يقدم له عدد مناسب من العروض او اذا كانت الاسعار فيها غير معقولة او لم يكن بالامكان
الحصول على كمية اللوازم المراد شراؤها بكاملها عن طريق العطاء.
8- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانه او تصليح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم الخدمات معلوما
عند الشراء.
9- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لفرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.