الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 21971 كانون الأول 1954
المادة 9 -
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات المنصوص عليها في المادة( 8 ) من هذا الننظام وفقا للصلاحية التالية:
اولا: بلديات الفئة الاولى:
أ- الشراء المباشر
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن 200 مائتي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمةاللوازم لا تزيد عن (1000) الف دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على ( 1000 ) الف دينار ولا تتجاوز الخمسة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تتنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمه اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار شريطة مصادقه الوزير على ذلك.
ثانياً: بلديات الفئة الثانية:
أ- الشراء المباشر.
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (100) مائة دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (3000) ثلاثة الاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على (3000) ثلاثة الاف دينار شريطة مصادقة الوزير على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض .
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مشتريات خاصة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي البلدية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عن (500) خمسمائة دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة عطاءات البلدية اذا زادت قيمة اللوازم على 500 خمسمائة دينار ولا تتجاوز الثلاثة
الاف دينار وفي حالة تجاوز هذا المبلغ تشترط مصادقة الوزير على ذلك.