التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام سلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المواد 5 و 18 و 12 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 31 لسنة 1962 رقم 102 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1724، ص 1634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16341 كانون الأول 1963

يعتبر نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 1 لسنة 1959 الصادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون سلطة قناة الغور الشرقية رقم 14 لسنة 1959 والنظام المالي رقم 54 لسنة 1960 ونظام المياه رقم 48 لسنة 1960 ونظام المستودعات رقم 55 لسنة 1960 ونظام المشتريات رقم 47 لسنة 1960 الصادر بمقضتى قانون سلطة قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 انظمة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 1962/9/1 كأنها صادرة بمقتضى احكام المواد 5و18و12 من قانون سلطة قناة الغور الشرقية رقم 31 لسنة 1962 باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام سلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المواد 5 و 18 و 12 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 31 لسنة 1962 رقم 102 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية