الجريدة الرسميةالعدد 1724ص 16341 كانون الأول 1963
يعتبر نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 1 لسنة 1959 الصادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون سلطة قناة الغور
الشرقية رقم 14 لسنة 1959 والنظام المالي رقم 54 لسنة 1960 ونظام المياه رقم 48 لسنة 1960 ونظام المستودعات رقم 55
لسنة 1960 ونظام المشتريات رقم 47 لسنة 1960 الصادر بمقضتى قانون سلطة قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 انظمة
نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 1962/9/1 كأنها صادرة بمقتضى احكام المواد 5و18و12 من قانون سلطة قناة الغور الشرقية
رقم 31 لسنة 1962 باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.