نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المواد 5 و 18 و 12 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 31 لسنة 1962 رقم 102 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1724، ص 1634
- نُشر
- 1 كانون الأول 1963
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المواد 5 و 18 و 12 من قانون قناة الغور الشرقية رقم 31 لسنة 1962 رقم 102 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1634)
حياة القانون
نظام سلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المواد 5 و 18 و 12 من قانون قناة الغور الشرقية غير ساري
رقم 102 لسنة 1963 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1634، نُشر في 1 كانون الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
يعتبر نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية رقم 1 لسنة 1959 الصادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون سلطة قناة الغور الشرقية رقم 14 لسنة 1959 والنظام المالي رقم 54 لسنة 1960 ونظام المياه رقم 48 لسنة 1960 ونظام المستودعات رقم 55 لسنة 1960 ونظام …
اسأل مساعدك عن نظام سلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المواد 5 و 18 و 12 من قانون قناة الغور الشرقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.