التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 2057
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 205716 آذار 1987

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام القانون. المديرية: مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 2057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية