الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 205716 آذار 1987
لغايات تطبيق احكام المادة 3 من هذا النظام تعتمد المعايير والاسس التالية بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة
12 من القانون لتحديد النقاط النسبية المبينة ادناه:
المعايير والاسس الحد
الاعلى للنقاط
--------------------
-----------------------
أ- استخدام المشروع للايدي العاملة الاردنية 25
ب- مساهمة المشروع في تنمية الصادرات 25
ج- نسبة الصنع المحلي
20
د- توفر العناصر التالية المميزة للمشروع 20
1- اقامة المشروع لاول مرة في المملكة 05
2- استخدام المشروع لترخيص في تقنية الانتاج 05
3- استخدام المشروع لامتياز للمنتج النهائي 05
4- استخدام المشروع علامة تجارية عالمية او اسم تجاري عالمي للمنتجات 05
هـ- توفر وسائل البحث وضبط الجودة التالية:- 10
1- مختبر لضبط الجودة
05
2- قسم بحث وتطوير وتحديث 05