التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 2057
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3465ص 205716 آذار 1987

لغايات تطبيق احكام المادة 3 من هذا النظام تعتمد المعايير والاسس التالية بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 12 من القانون لتحديد النقاط النسبية المبينة ادناه: المعايير والاسس الحد الاعلى للنقاط -------------------- ----------------------- أ- استخدام المشروع للايدي العاملة الاردنية 25 ب- مساهمة المشروع في تنمية الصادرات 25 ج- نسبة الصنع المحلي 20 د- توفر العناصر التالية المميزة للمشروع 20 1- اقامة المشروع لاول مرة في المملكة 05 2- استخدام المشروع لترخيص في تقنية الانتاج 05 3- استخدام المشروع لامتياز للمنتج النهائي 05 4- استخدام المشروع علامة تجارية عالمية او اسم تجاري عالمي للمنتجات 05 هـ- توفر وسائل البحث وضبط الجودة التالية:- 10 1- مختبر لضبط الجودة 05 2- قسم بحث وتطوير وتحديث 05

الإحالة

المادة 4 من نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 2057)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية