التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3658، ص 2050
نُشر
16 تشرين الأول 1989
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3658، ص 2050)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 49 لسنة 1989 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3658، ص 2050، نُشر في 16 تشرين الأول 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذاالنظام ( نظام رسوم الامتحانات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة - اللواء.

المادة 3

المادة 3- أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة مرة واحدة بتوقيع الوزير او من ينيبه. ب- يجوز اصدار شهادة بدل شهادة الدراسة الثانوية العامة التالفة بعد استردادها.

المادة 4

لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 5

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 6

فلس دينار 1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين ---- 16 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية ،وكشف واحد للطالب الراسب باللغة …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية