نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3658، ص 2050
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1989
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1988 رقم 49 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3658، ص 2050)
حياة القانون
نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 49 لسنة 1989 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3658، ص 2050، نُشر في 16 تشرين الأول 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة - اللواء.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجماتها حسب الفئات المعينة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 6
فلس دينار 1- رسم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسةالثانوية العامة للطلبة النظاميين ---- 16 (بما في ذلك رسم اصدار الشهادة وستة كشوف للعلامات للطالب الناجح اثنان منها باللغة الانجليزية واربعة باللغة العربية ،وكشف واحد للطالب الراسب باللغة …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الامتحانات / صادر بمقتضى المادتين 29 و 43 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.