التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197915 شباط 1972

تكون للطبيب اجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة ايام يجب عليه استعمالها واغلاق عيادته خلالها والاعلان عنها الا اذا كلف طبيبا آخر بالعمل في عيادته وفقا لاحكام هذا النظام وعلى الطبيب ان يبلغ المجلس او اللجنة الفرعية في منطقته بذلك خطيا قبل الموعد المحدد لبدء اجازته.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية