التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1979
نُشر
15 شباط 1972
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية ساري

رقم 47 لسنة 1989 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الاطباء. اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز …

المادة 3

أ- على الطبيب ان يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الاسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان لا يزيد ساعات دوامه في عيادته على احدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الاقل للراحة. 2- ان تكون الساعة الثامنة …

المادة 4

المادة 4- يكون يوم العطلة الاسبوعية للطبيب في اي من يومي الجمعة او الاحد ويحق له ان يغلق عيادته خلال النصف الثاني من اليوم السابق مباشرة ليوم عطلته الاسبوعية.

المادة 5

تكون للطبيب اجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة ايام يجب عليه استعمالها واغلاق عيادته خلالها والاعلان عنها الا اذا كلف طبيبا آخر بالعمل في عيادته وفقا لاحكام هذا النظام وعلى الطبيب ان يبلغ المجلس او اللجنة الفرعية في منطقته بذلك خطيا قبل …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز ان يزيد دوام الطبيب العامل في اي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على ان تتخللها ساعتان للراحة.

المادة 7

يحق للاطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على اجازة سنوية مدفوعة الاجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر يوما ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها الا في الحالات الخاصة التي تقتضيها ظروف العمل، شريطة موافقة الطبيب على ذلك.

المادة 8

المادة 8- تتولى اللجان الفرعية كل في منطقة اختصاصها متابعة تنفيذ احكام هذا النظام ويتولى المجلس ذلك في المناطق الاخرى التي لا توجد فيها مثل تلك اللجان.

المادة 9

تعتبر احكام هذا النظام تنفيذا للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد باخلاقياتها ، ويترتب على كل طبيب التقيد بها وذلك تحت طائلة الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وانظمته.

اسأل مساعدك عن نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية