الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197915 شباط 1972
تعتبر احكام هذا النظام تنفيذا للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد باخلاقياتها ، ويترتب على كل طبيب التقيد
بها وذلك تحت طائلة الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وانظمته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197915 شباط 1972
الإحالة
المادة 9 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.