التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197915 شباط 1972

أ- على الطبيب ان يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الاسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان لا يزيد ساعات دوامه في عيادته على احدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الاقل للراحة. 2- ان تكون الساعة الثامنة مساء الموعد الاقصى لانتهاء ساعات العمل اليومي في العيادة، ويجب اغلاقها بعد ذلك باستثناء عيادات الاطباء المناوبين والحالات الطارئة التي تتطلب الاستمرار في المعالجة او اذا اقتضت ذلك ظروف الحالة الاخيرة التي يقوم بمعالجتها. ب- تحدد الامور الخاصة بالمناوبة الليلية للاطباء وشروطها بتعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي المجلس والجمعيات الطبية الاخرى ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية