نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 1979
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979)
حياة القانون
نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية ساري
رقم 47 لسنة 1989 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الاطباء. اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز …
المادة 3
أ- على الطبيب ان يعلن في مكان ظاهر من عيادته عن ساعات العمل فيها وعن يوم عطلته الاسبوعية، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان لا يزيد ساعات دوامه في عيادته على احدى عشرة ساعة في اليوم تتخللها ساعتان على الاقل للراحة. 2- ان تكون الساعة الثامنة …
المادة 4
المادة 5
تكون للطبيب اجازة سنوية لا تقل مدتها عن عشرة ايام يجب عليه استعمالها واغلاق عيادته خلالها والاعلان عنها الا اذا كلف طبيبا آخر بالعمل في عيادته وفقا لاحكام هذا النظام وعلى الطبيب ان يبلغ المجلس او اللجنة الفرعية في منطقته بذلك خطيا قبل …
المادة 6
المادة 7
يحق للاطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على اجازة سنوية مدفوعة الاجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر يوما ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها الا في الحالات الخاصة التي تقتضيها ظروف العمل، شريطة موافقة الطبيب على ذلك.
المادة 8
المادة 9
تعتبر احكام هذا النظام تنفيذا للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد باخلاقياتها ، ويترتب على كل طبيب التقيد بها وذلك تحت طائلة الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وانظمته.
اسأل مساعدك عن نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.