الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
تؤلف في المؤسسة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة تسمى لجنة الموظفين ،
يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتختص اللجنة
بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب - ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية.
ج - اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام هذا النظام.