نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 2776، ص 641
- نُشر
- 16 نيسان 1978
- المواد
- 53
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت ساري
رقم 24 لسنة 1982 · 53 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641، نُشر في 16 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 53
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الموانيء المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس الوزير: وزير النقل المدير العام: مدير عام …
المادة 3
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين سيتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود …
المادة 4
المادة 4- أ - تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس …
المادة 5
المادة 5- أ - يقسم موظفو المؤسسة الى:- 1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. 3- موظفين …
المادة 6
المادة-6- أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها مقدار الزيادة بالدينار بالدينار بالدينار --------- ------------ ----------- ------------- الاولى 205 277 8 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة …
المادة 7
أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي على ان يتم التعيين في اي منها لاول مرة بالحد الادنى المقرر لها على ان تؤخذ الخبرة بعين الاعتبار في أي زيادة على ذلك الراتب: الفئة الوظيفة ادنى اعلى الزيادة مربوطها مربوطها …
المادة 8
المادة 8 - تجري معاملة موظفي المؤسسة الموجودين في الوظيفة بمقتضى احكام هذا النظام وفقاً للاسس التالية:- أ- يبقى الموظفون المصنفون بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به خاضعين لأحكام هذا النظام ولاحكام قانون التقاعد المدني اذا كانت خدماتهم …
المادة 9
في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة او الفئة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة او الفئة الاعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته او فئته لمدة اقصاها (5) سنوات.
المادة 10
تؤلف في المؤسسة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة تسمى لجنة الموظفين ، يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتختص اللجنة بتقديم التنسيب في …
المادة 11
المادة 11- يشترط في من يعين في المؤسسة مايلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون قد اكمل السنة الثامنة عشر من عمره. 3- ان يكون لائقا صحيا بتقرير من الجهة المختصة. 4- ان يكون حسن السيرة والسلوك. 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم …
المادة 12
أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة وخمسين دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة. ب - يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على …
المادة 13
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب - خريجو الكليات او …
المادة 14
المادة 15
يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد الخبرة التي يكتسبها المرشح بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي تم التعيين بموجبه.
المادة 16
المادة 16 - يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح زيادة نسبية لاقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة …
المادة 17
يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج التي يقررها المدير العام وتقدر كفاءة الموظف باحد التقديرات التالية:- ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
المادة 18
أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) إلى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره. ب- يحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة (ضعيف) إلى المجلس التأديبي …
المادة 19
يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته أو لفئته على أن يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة (ممتاز) وعلى أن لا يحصل على أكثر من زيادتين إضافيتين خلال مكوثه في الدرجة …
المادة 20
المادة 21
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية: أ- ان يكون قد أمضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الأقل. ب- أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع إلى …
المادة 22
المادة 22 - أ- إذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي …
المادة 23
أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا أكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو ما يعادلها أو (192) ساعة تدريبية فعلية أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة. 2- إذا حضر دورة …
المادة 24
أ- يصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة تدفع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام أو الموظف عنها راتبا لأي سبب كان إذا زادت …
المادة 25
المادة 26
الفصل الخامس النقل والتكليف والانتداب والإعارة المادة 26- للمدير العام نقل أي موظف من وظيفة إلى أخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة وله عند شغور وظيفة لأي سبب ، كان تكليف موظف آخر للقيام بها أثناء …
المادة 27
المادة 28
يجوز للمجلس الموافقة علىاعارة أي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك:- أ- يقرر المجلس مدة الإعارة وشروطها الأخرى على أن لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ولا يجوز إعارة أي …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين. ب- لا يستحق الموظف أي رواتب أو علاوات أو …
المادة 32
يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:- أ- المدير العام 26 يوم عمل بموافقة الرئيس ب-أ- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أوالرابعة ، والموظف غير المصنف الذي يزيد راتبه عن …
المادة 33
يمنح الموظف إجازة مرضية بقرار من الطبيب المختص إذا كانت مدة الإجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وتحسم من إجازته السنوية العادية وإذا ما زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسم من أجازته السنوية العادية.
المادة 34
يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة أشهر أخرى ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده …
المادة 35
أ- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة فإذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس إذا كان من موظفي الدرجة الأولى أو …
المادة 36
المادة 37
أ- يجوز للمجلس منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب أو علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي أو العملي أو المسلكي أو المهني إذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك الإجازة بقرار من المرجع …
المادة 38
المادة 39
يمنح الموظف الذي يود أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها عن (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الإجازة للموظف إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة وذلك بقرار من المدير العام.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو أقدم على أي تصرف أو عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو يعرقلها فتوقع عليه إحدى العقوبات المسلكية التالية:- أ- التنبيه الخطي. ب- الإنذار الخطي. ج- الحسم …
المادة 43
أ- تفرض عقوبات التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل الراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار …
المادة 44
يستغنى عن خدمات الموظف في إحدى الحالات التالية بقرار من المجلس:- أ- إذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر استوجب معاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال …
المادة 45
أ- يعزل الموظف في أحد الأحوال التالية:- 1- إذا صدر قرار تأديبي من المجلس بعزله. 2- إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال …
المادة 46
المادة 47
أ- على المدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى اللجنة أو المدعي العام أو إلى المحكمة وله أن يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال من مغادرة المملكة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه …
المادة 48
المادة 48- تعتبر خدمة الموظف منتهية في إحدى الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل. ز- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة …
المادة 49
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته أن تكون الاستقالة خطية وان يقدمها قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ الذي يحدده لنفاذها وعليه أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا …
المادة 50
إذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لأي سبب كان ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:- أ- الرواتب والعلاوات المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ب- راتب الإجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ج- ما يستحق من المكافأة …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.