الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 11-
يشترط في من يعين في المؤسسة مايلي:-
1- ان يكون اردني الجنسية.
2- ان يكون قد اكمل السنة الثامنة عشر من عمره.
3- ان يكون لائقا صحيا بتقرير من الجهة المختصة.
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير
والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة و أية جريمة مخله بالاخلاق العامة.
6- ان يكون حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها.