الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب - خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحده بعد شهادة الدراسة الثانوية العامه او ما يعادلها
راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج - خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د - خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما
يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ - خريجو الجامعات والكليات من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و - خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز - خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة
الرابعة.
ذ - خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة من الدرجة الرابعة.
ط - خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة الماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة
الثالثة.
ى - حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.