الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
أ- على المدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى اللجنة أو المدعي العام أو إلى المحكمة وله أن يطلب
من الجهات المختصة منح الموظف المحال من مغادرة المملكة.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف ،
حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- إذا برىء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة إليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف فيها
عن العمل. وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن عزله أو الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن
المدة التي أوقف فيها عن العمل إذا كانت تلك المدة ستة أشهر أو أقل.
أما إذا زادت مدة وقفه عن العمل ستة أشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة أشهر الأولى ونصف الراتب مع نصف
العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة أشهر.