التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن الإجراءات التأديبية · المادة 42-

المادة 47من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

أ- على المدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى اللجنة أو المدعي العام أو إلى المحكمة وله أن يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال من مغادرة المملكة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف ، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل. ج- إذا برىء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة إليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف فيها عن العمل. وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن عزله أو الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف فيها عن العمل إذا كانت تلك المدة ستة أشهر أو أقل. أما إذا زادت مدة وقفه عن العمل ستة أشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة أشهر الأولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة أشهر.

الإحالة

المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية