الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الموانيء
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
الوزير: وزير النقل
المدير العام: مدير عام المؤسسة
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة الذي يقره مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ملاك المؤسسة.