الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- ان يكون قد أمضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الأقل.
ب- أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الخامسة
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة أو الرابعة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الرابعة أو الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية إذا كان الترفيع إلى الدرجة الثانية أو الأولى على التوالي.
ج- أن يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الأقل.
د- يراعى في تقييم عمل أي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والأقدمية في الدرجة.