التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

يجوز للمجلس الموافقة علىاعارة أي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك:- أ- يقرر المجلس مدة الإعارة وشروطها الأخرى على أن لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ولا يجوز إعارة أي موظف بعد تلك المدة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الإعارة السابقة على الأقل. ب- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في المؤسسة وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. ج- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة إعارته من المؤسسة أي جزء من راتبه وعلاواته ومكافأته ولا يستحق أي إجازات عن مدة الإعارة. د- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته السابقة أو إلى وظيفة مناسبة أخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي يستحقه لو لم تجر إعارته.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية