الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
يجوز للمجلس الموافقة علىاعارة أي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء على طلبها
وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك:-
أ- يقرر المجلس مدة الإعارة وشروطها الأخرى على أن لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ولا يجوز إعارة أي موظف بعد تلك المدة
إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الإعارة السابقة على الأقل.
ب- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في المؤسسة وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة إعارته من المؤسسة أي جزء من راتبه وعلاواته ومكافأته ولا يستحق أي إجازات عن
مدة الإعارة.
د- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته السابقة أو إلى وظيفة مناسبة أخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي يستحقه
لو لم تجر إعارته.