التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والإجازات

المادة 32من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:- أ- المدير العام 26 يوم عمل بموافقة الرئيس ب-أ- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أوالرابعة ، والموظف غير المصنف الذي يزيد راتبه عن (90) دينارا (26) يوم عمل بموافقة المدير العام 2- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة والموظف غير المصنف الذي راتبه لغاية 90 دينارا (22) يوم عمل بموافقة المدير العام أو من ينيبه.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية