التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والإجازات

المادة 35من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

أ- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة فإذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس إذا كان من موظفي الدرجة الأولى أو الثانية ، وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين. ب- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنة المشار إليها أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد إجازته المرضية مدة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب أو علاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يجب أن تدفع كاملة في جميع الأحوال. ج- لا يجوز إنهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ، ولو قررت اللجنة الطبية أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته المرضية ، إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن ستة أشهر براتب كامل مع العلاوات كحد أدنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة إجازته المرضية.

الإحالة

المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية