الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
أ- يعزل الموظف في أحد الأحوال التالية:-
1- إذا صدر قرار تأديبي من المجلس بعزله.
2- إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان
والشهادة الكاذبة أو أية جريمة مخلة بالأخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- إذا حكم عليه بالحبس من محكمة أردنية مختصة في أية جريمة أخرى لمدة شهرين على الأقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ إجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من قبل المجلس.