الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978
الفصل الثاني
ملاك المؤسسة
المادة 5-
أ - يقسم موظفو المؤسسة الى:-
1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة بوظائف مدرجة
في جدول تشكيلات المؤسسة أو على حساب المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.