التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1632
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 16321 تموز 1985

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة الرئيس: رئيس الجامعة الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة السكن: الابنية التي تخصصها الجامعة كمنازل للسكن الداخلي للطلبة.

الإحالة

المادة 2 من نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1632)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية