نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3494، ص 1537
- نُشر
- 16 آب 1987
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3494، ص 1537)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الوكيل: وكيل الوزارة. المدير: مدير المديرية في مركز الوزارة.
المادة 3
المادة 3- أ- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على جهازها وسائر شؤونها الادارية والمالية وحسن سير العمل فيها. ب- يكون كل من المستشار القانوني والمدير مرتبطاً بالوكيل ومسؤولا امامه عن القيام …
المادة 4
المادة 4- تنشأ في الوزارة المديريات والمكاتب التالية:- أ- مديرية النقل على الطرق. ب- مديرية النقل على السكك الحديدية. ج- مديرية النقل البحري. د- مديرية النقل الجوي. هـ- مديرية الابحاث والدراسات. و- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ز- مكتب …
المادة 5
المادة 5- أ- تتولى المديريات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب، ج، د، من المادة 4 من هذا النظام كل في مجال اختصاصها القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1- تنفيذ اهداف الوزارة في شؤون النقل ومتابعة تنفيذ تلك الاهداف. 2- التنسيق في العمل مع …
المادة 7
المادة 7- تتولى مديرية الابحاث والدراسات القيام بما يلي: أ- اعداد مشاريع الخطط اللازمة لتطوير قطاع النقل. ب- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالنقل وتنظيمها وفهرستها. ج- اجراء الابحاث والدراسات والقيام باعمال المسح اللازمة لتطوير …
المادة 8
المادة 8- تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية القيام بالمهام والواجبات التالية:- أ- القيام بالاعمال الخاصة بالبريد والمراسلات وتنظيم الملفات. ب- متابعة شؤون الموظفين. ج- القيام بالشؤون المالية والمحاسبية بما في ذلك اعداد مشروع الموازنة …
المادة 9
المادة 9- يتولى مكتب المستشار القانوني بالقيام بالمهام والواجبات التالية: أ- دراسة القضايا التي تحال اليه. ب- الاشتراك في وضع واعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة وتدقيقها. ج- اية مهام قانونية اخرى يكلف بها من قبل الوزير او الوكيل.
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات في الوزارة. ب- للوزير بناء على تنسيب من الوكيل أن يحدث اقساما او فروعا او شعبا في المديريات او يلغيها او …
المادة 12
المادة 12- أ- تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) يتم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية الوكيل والمديرين ، ويكون الوكيل نائبا لرئيس اللجنة عند غيابه. ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1- تحديد اهداف الوزارة في قطاع …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.