التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3494، ص 1537
نُشر
16 آب 1987
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور . رقم 27 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3494، ص 1537)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة النقل لسنة 1987) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الوكيل: وكيل الوزارة. المدير: مدير المديرية في مركز الوزارة.

المادة 3

المادة 3- أ- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على جهازها وسائر شؤونها الادارية والمالية وحسن سير العمل فيها. ب- يكون كل من المستشار القانوني والمدير مرتبطاً بالوكيل ومسؤولا امامه عن القيام …

المادة 4

المادة 4- تنشأ في الوزارة المديريات والمكاتب التالية:- أ- مديرية النقل على الطرق. ب- مديرية النقل على السكك الحديدية. ج- مديرية النقل البحري. د- مديرية النقل الجوي. هـ- مديرية الابحاث والدراسات. و- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ز- مكتب …

المادة 5

المادة 5- أ- تتولى المديريات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب، ج، د، من المادة 4 من هذا النظام كل في مجال اختصاصها القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1- تنفيذ اهداف الوزارة في شؤون النقل ومتابعة تنفيذ تلك الاهداف. 2- التنسيق في العمل مع …

المادة 7

المادة 7- تتولى مديرية الابحاث والدراسات القيام بما يلي: أ- اعداد مشاريع الخطط اللازمة لتطوير قطاع النقل. ب- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالنقل وتنظيمها وفهرستها. ج- اجراء الابحاث والدراسات والقيام باعمال المسح اللازمة لتطوير …

المادة 8

المادة 8- تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية القيام بالمهام والواجبات التالية:- أ- القيام بالاعمال الخاصة بالبريد والمراسلات وتنظيم الملفات. ب- متابعة شؤون الموظفين. ج- القيام بالشؤون المالية والمحاسبية بما في ذلك اعداد مشروع الموازنة …

المادة 9

المادة 9- يتولى مكتب المستشار القانوني بالقيام بالمهام والواجبات التالية: أ- دراسة القضايا التي تحال اليه. ب- الاشتراك في وضع واعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة وتدقيقها. ج- اية مهام قانونية اخرى يكلف بها من قبل الوزير او الوكيل.

المادة 10

المادة 10- يتولى المدير مكتب الوزير القيام بالاعمال والواجبات التي يكلفه بها الوزير.

المادة 11

المادة 11- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات في الوزارة. ب- للوزير بناء على تنسيب من الوكيل أن يحدث اقساما او فروعا او شعبا في المديريات او يلغيها او …

المادة 12

المادة 12- أ- تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) يتم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية الوكيل والمديرين ، ويكون الوكيل نائبا لرئيس اللجنة عند غيابه. ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية:- 1- تحديد اهداف الوزارة في قطاع …

المادة 13

المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية