التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 4451 تموز 1985

المادة 5 - تصدق الشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية المسؤولة المعتمدة لديها والمفوض اليها تصديق هذه الشهادات. ب- يصادق المستشار الثقافي خارج المملكة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية في البلد الذي يمثل المملكة فيه، وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار الثقافي. ج- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي في بلد ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد لديه على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم العالي في ذلك البلد، وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية كما تصادق الوزارةعلى صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية. د- في حالة عدم وجود بعثه دبلوماسية اردنية في بلد ما او قنصل معتمد لديه يجوز تصديق الشهادات العلمية من الوزارة مباشرة وفقا لتعلميات خاصة.

الإحالة

المادة 5 من تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية