التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 445
نُشر
1 تموز 1985
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي غير ساري

رقم 9 لسنة 1987 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 445، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي. مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات …

المادة 3

تصدق الشهادات العامة والشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة والتي يراد تقديمها الى جهات خارجها وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية. ب- تصادق وزارة …

المادة 4

المادة 4 - تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على شهادة حسن السلوك الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة ، وتصادق وزارة الخارجية على صحة التوقيع وخاتم الوزارة على هذه الشهادة.

المادة 5

المادة 5 - تصدق الشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية المسؤولة المعتمدة لديها والمفوض اليها تصديق هذه الشهادات. ب- يصادق …

المادة 6

المادة 6 - للوزارة ان تطلب الاطلاع على الشهادة العلمية الاصلية في حالة طلب تصديق صورة عنها بعبارة (صورة طبق الاصل).

المادة 7

المادة 7 - يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8

المادة 8 - تلغى من النظام رقم 29 لسنة 1983 (نظام تصديق الشهادات العلمية) النصوص والاحكام الورادة فيه والتي تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية