التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 4451 تموز 1985

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي. مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد في داخل المملكة وخارجها. الشهادة العامة: دبلوم كليات المجتمع الذي تصدره الوزارة نتيجة امتحان عام. الشهادة العلمية: أية شهادة او وثيقة على اختلاف مستوياتها تصدرها مؤسسات التعليم العالي.

الإحالة

المادة 2 من تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية