الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 4451 تموز 1985
المادة 5 -
تصدق الشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة وفق القواعد التالية:
أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية المسؤولة المعتمدة لديها والمفوض اليها تصديق هذه الشهادات.
ب- يصادق المستشار الثقافي خارج المملكة على صحة التوقيع والخاتم للجهات الرسمية في البلد الذي يمثل المملكة فيه،
وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار الثقافي.
ج- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي في بلد ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد لديه على
صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم العالي في ذلك البلد، وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة
توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية كما تصادق الوزارةعلى صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية.
د- في حالة عدم وجود بعثه دبلوماسية اردنية في بلد ما او قنصل معتمد لديه يجوز تصديق الشهادات العلمية من الوزارة
مباشرة وفقا لتعلميات خاصة.