التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 20131 تموز 1985

المادة3- أ- يقدم المؤسس طلب انشاء الكلية الى الوزارة على النماذج التي توضع لهذا الغرض. ب- يجوز ان يكون المؤسس أي شخص طبيعي او اعتباري بما في ذلك:- 1- الوزارات او الدوائر او المؤسسات العامة او الخاصة. 2- الجمعيات الخيرية. 3- الشركات العادية والمساهمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع/ صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية