الجريدة الرسميةالعدد 3114ص 17831 كانون الأول 1982
المادة 11-أ- للوزير ان يوقف عن العمل الرئيس المحال الى المدعي العام والمحكمة ويتقاضى الرئيس في هذه الحالة نسبة
من مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الوزير وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل.
ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا برىء من المحكمة
من التهمة المسندة اليه او اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقة عن فرض اي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة الحبس التي
حكم بها لا تزيد على اسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- اذا حكم على الرئيس من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة ثلاثة اشهر
على الاقل في اي جريمة اخرى فيعزل بقرار مجلس الوزراء من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا اسفرت الاجراءات المتخذة بحق الرئيس عن عزله فلا يسترد منه اي جزء من راتبه وعلاواته عن المدة الواقعة بين
وقفه عن العمل وعزله، كما لا يصرف له الجزء الآخر من راتبه وعلاواته الذي كان قد قرر الوزير عدم صرفها له عند وقفه
عن العمل.