التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3114، ص 1783
نُشر
1 كانون الأول 1982
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3114، ص 1783)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات غير ساري

رقم 45 لسنة 1982 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3114، ص 1783، نُشر في 1 كانون الأول 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام رؤساء البلديات رقم 71 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (34)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

0 رقم 117 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رؤساء البلديات لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المجلس: مجلس البلدية او لجنة …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء امانة العاصمة.

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة (18) من قانون البلديات يشترط في من يعين رئيسا ان يكون متمتعا بالمقدرة والخبرة اللازمتين للعمل العام

المادة 5

المادة 5- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب الرئيس وعلاواته على ان يراعى في ذلك واردات البلدية السنوية والعادية ومركزها الاداري وعدد سكانها.

المادة 6

المادة 6- على الرئيس التقيد بما يلي تحت طائلة المسؤولية التأديبية:- أ- التقيد بالقوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بمقتضاها وان يتابع ويراقب تنفيذها. ب- احالة مخالفي القوانين والانظمة الى المحاكم المختصة، وان ينفذ الاجراءات …

المادة 7

المادة 7- يحظر على الرئيس تحت طائلة المسؤولية التأديبية ما يلي:- أ- ان يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر. ب- ان يفضي باي معلومات او ايضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية واطلع عليها بحكم منصبه …

المادة 8

المادة 8- على الرئيس لدى تعيينه وقبل ممارسته مهام عمله ان يقسم أمام المجلس في اول جلسة يعقدها اليمين التالي على ان يدون ذلك في محضر الجلسة. " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وبين:- أ- عضوية مجلس الامة وعضوية المجلس الوطني الاستشاري. ب- اي وظيفة عامة او خاصة.

المادة 10

المادة 10- اذا ارتكب الرئيس مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها، فللوزير ان يوجه له تنبيها او انذارا خطياً عن تلك المخالفة.

المادة 11

المادة 11-أ- للوزير ان يوقف عن العمل الرئيس المحال الى المدعي العام والمحكمة ويتقاضى الرئيس في هذه الحالة نسبة من مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الوزير وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل. ب- يستحق الرئيس الموقوف …

المادة 12

المادة 12- أ- يستحق الرئيس اجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوما وتحسب المدة التي يستحق اجازة عنها ابتداء من تاريخ تعيينه. ب- تحسب ايام الاعياد والعطل الرسميةضمن الاجازة اذا وقعت خلالها. ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين. د- لا …

المادة 13

المادة 13- يمنح الرئيس اجازة لاداء فريضة الحج مدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة عمله في البلدية مهما تكررت رئاسته للمجلس.

المادة 14

المادة 14- يعطي الرئيس اجازة براتب كامل وعلاوات لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما وذلك بسبب طارىء في حالة عدم استحقاقه لاجازة عادية.

المادة 15

المادة 15- أ- تعطى الاجازة المرضية للرئيس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي على ان تحسم من اجازته العادية واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية المختصة وعلى …

المادة 16

المادة 16- اذا تغيب الرئيس بدون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اما اذ كان تغيبه اقل من عشرين يوما فيحسم راتب الايام التي تغيبها.

المادة 17

المادة 17-أ- تعطى جميع الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام من الوزير. ب- تنظم الاجراءات المتعلقة بالاجازات بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 18

المادة 18- يمنح الرئيس علاوات الانتقال والسفر وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 19

المادة 19- يطبق على الرئيس نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

المادة 20

المادة 20- لمجلس الوزراء البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية