التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3114، ص 1783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3114ص 17831 كانون الأول 1982

المادة 12- أ- يستحق الرئيس اجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوما وتحسب المدة التي يستحق اجازة عنها ابتداء من تاريخ تعيينه. ب- تحسب ايام الاعياد والعطل الرسميةضمن الاجازة اذا وقعت خلالها. ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين. د- لا يتقاضى الرئيس اي رواتب او علاوات عن اجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.

الإحالة

المادة 12 من نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3114، ص 1783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية