الجريدة الرسميةالعدد 3114ص 17831 كانون الأول 1982
المادة 15- أ- تعطى الاجازة المرضية للرئيس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي على ان تحسم من اجازته
العادية واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية
المختصة وعلى الرئيس ابلاغ الوزير فور حصوله على الاجازة المرضية.
ب- اذا لم يشف الرئيس من مرضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مرضه واصبح غير قادر على ممارسة اعماله الاعتيادية بموجب قرار
من اللجنة الطبية اللوائية، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعفاؤه من رئاسة المجلس.