الجريدة الرسميةالعدد 3114ص 17831 كانون الأول 1982
المادة 6- على الرئيس التقيد بما يلي تحت طائلة المسؤولية التأديبية:-
أ- التقيد بالقوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بمقتضاها وان يتابع ويراقب تنفيذها.
ب- احالة مخالفي القوانين والانظمة الى المحاكم المختصة، وان ينفذ الاجراءات القانونية الصادرة بحقهم ، بما في ذلك
مخالفي قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- تأدية واجباته بدقة وامانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي للبلدية او بعده
او اثناء العطل الرسمية اذا اقتضته المصلحة العامة.
د- ان يعرض على المجلس جميع مشاريع الخدمات والمشاريع الاخرى حسب اولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة
السكانية وانتاجية المشروع.
هـ- المحافظة على اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها ، وعدم السماح
باستعمال هذه الاموال الا لآغراض البلدية الخاصة، ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اموال البلدية وتحصيلها.
و- ان يقوم بارسال جميع المراسلات الصادرة عن البلدية اذا كانت موجهة الى رئاسة الوزراء او الى اي منظمة او مؤسسة
رسمية خارج البلاد بواسطة الوزير.
ز- اخذ موافقة الوزير قبل ان يشترك في اي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او الانتساب الى
اي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع اي بلدية اذا كان خارج المملكة.
ح- ان يتفرغ لاعمال البلدية اثناء الدوام الرسمي ولا يجوز له ممارسة اي عمل خلال تلك الفترة الا بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب من الوزير.
ط- اعداد مشروع موازنة البلدية وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزارة للتصديق عليها
قبل نهاية الربع الاول من السنة المالية.