التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3114، ص 1783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3114ص 17831 كانون الأول 1982

المادة 15- أ- تعطى الاجازة المرضية للرئيس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي على ان تحسم من اجازته العادية واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية المختصة وعلى الرئيس ابلاغ الوزير فور حصوله على الاجازة المرضية. ب- اذا لم يشف الرئيس من مرضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مرضه واصبح غير قادر على ممارسة اعماله الاعتيادية بموجب قرار من اللجنة الطبية اللوائية، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعفاؤه من رئاسة المجلس.

الإحالة

المادة 15 من نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3114، ص 1783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية