التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3114، ص 1783
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3114ص 17831 كانون الأول 1982

المادة 6- على الرئيس التقيد بما يلي تحت طائلة المسؤولية التأديبية:- أ- التقيد بالقوانين والانظمة المرعية والتعليمات الصادرة بمقتضاها وان يتابع ويراقب تنفيذها. ب- احالة مخالفي القوانين والانظمة الى المحاكم المختصة، وان ينفذ الاجراءات القانونية الصادرة بحقهم ، بما في ذلك مخالفي قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- تأدية واجباته بدقة وامانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي للبلدية او بعده او اثناء العطل الرسمية اذا اقتضته المصلحة العامة. د- ان يعرض على المجلس جميع مشاريع الخدمات والمشاريع الاخرى حسب اولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وانتاجية المشروع. هـ- المحافظة على اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها ، وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا لآغراض البلدية الخاصة، ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اموال البلدية وتحصيلها. و- ان يقوم بارسال جميع المراسلات الصادرة عن البلدية اذا كانت موجهة الى رئاسة الوزراء او الى اي منظمة او مؤسسة رسمية خارج البلاد بواسطة الوزير. ز- اخذ موافقة الوزير قبل ان يشترك في اي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او الانتساب الى اي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع اي بلدية اذا كان خارج المملكة. ح- ان يتفرغ لاعمال البلدية اثناء الدوام الرسمي ولا يجوز له ممارسة اي عمل خلال تلك الفترة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. ط- اعداد مشروع موازنة البلدية وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزارة للتصديق عليها قبل نهاية الربع الاول من السنة المالية.

الإحالة

المادة 6 من نظام رؤساء البلديات صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 ) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3114، ص 1783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية