نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام صادر بموجب المادة (15) من قانون الايتام لسنة 1953 رقم 55 لسنة 1963
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1693، ص 718
- نُشر
- 14 حزيران 1963
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام صادر بموجب المادة (15) من قانون الايتام لسنة 1953 رقم 55 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 718)
حياة القانون
نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام صادر بموجب المادة (15) من قانون الايتام لسنة 1953 غير ساري
رقم 55 لسنة 1963 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 718، نُشر في 14 حزيران 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الايتام
رقم 69 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- لقاضي القضاة او من يقوم مقامه ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 50% من احتياطي صناديق الايتام، وذلك من اجل
انشاء عمارة لمدرسة الايتام الاسلامية الصناعية في القدس.
المادة 3
المادة 3- يجري تحويل المبلغ المشار اليه في المادة السابقة، لمجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية الاعلى لصرفه في انشاء
العمارة المقصودة بتلك المادة.
المادة 4
المادة 4- يستثنى من احكام هذا النظام، احتياطي صناديق الايتام التي تحول التزاماتها دون مساهمتها في هذا المشروع.
اسأل مساعدك عن نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام صادر بموجب المادة (15) من قانون الايتام لسنة 1953.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.