الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982
المادة 11- يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال
عند تقديرها لهذه الرسوم وللنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها والرسوم
المدفوعة للمحكمة وغيرها من الامور ويكون قرارها بالرسوم والنفقات وفقاً لما يلي:-
ا- تعود جميع رسوم ونفقات الاستئناف او التمييز علىالمكلف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها
لا يقل عن التقدير الذي اجراه مأمور التقدير او وزير المالية او الموظف المناب من قبله.
ب- تعود جميع الرسوم ونفقات الاستئناف او التمييز على مأمور التقدير او على وزير المالية او الموظف المناب من قبله
اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف.
ج- اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي قدره مأمور التقدير او وزير
المالية او الموظف المناب من قبله والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم بالرسم والنفقات بنسبة المبلغ المحكوم
به الى مبلغ الضريبة الذي كان قد قدره مأمور التقدير او وزير المالية او الموظف المناب من قبله حسب مقتضى الحال.