التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1867
نُشر
1 آب 1982
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 47 لسنة 1982 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1867، نُشر في 1 آب 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- على محكمة استئناف ضريبة الدخل ان تحكم برسوم الدعوى النسبية تطبيقا لحكم المادة 11/ج من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل اذا قدرت نسبة الاستهلاك بما يزيد عن تقدير مأمور التقدير. 2- لا يرد الطعن بعدم حياد الخبير وعدم خبرته بعد تقديم الخبي رقم 551 لسنة 19851985
1- ان تصديق نسخ الحكم المرفق بلائحة التمييز من موظف بالنيابة عن رئيس كتاب محكمة الاستئناف وليس من قبل رئيس الكتاب بالذات مخالف لشرط المادة 1/244 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والفقرتين (ب ، جـ ) من المادة الثانية من نظام اصول استئناف وتمييز قضاي رقم 633 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام (نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-أ- تستأنف قرارات التقدير القابلة للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ اشعار القرار للمستأنف ب- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة …

المادة 3

المادة 3- أ- على المستأنف ان يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة على ان لا يقل هذا الرسم عن ثلاثة دنانير في أية حالة من …

المادة 4

المادة 4- أ- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- 1- اسم المستأنف وعنوانه. 2- المستأنف عليه بصفته الوظيفية. 3- رقم وتاريخ اشعار التقدير وسنة الضريبة المستأنفة. 4- تاريخ تبليغه اشعار التقدير المستأنف. 5- ضريبة الدخل المقدرة عليه بموجب القرار …

المادة 5

المادة 5- اذا كان المستأنفون شركاء في شركة عادية مقيمة فعلى كل منهم ان يقدم لائحة استئناف مستقلة وان يدفع عنها الرسم المقرر بمقتضى احكام هذا النظام ويجوز للمحكمة بعد قبول تلك الدعاوي شكلا ان توحدها وتفصل فيها بقرار واحد.

المادة 6

المادة 6- أ- تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ التبليغ وتقدم لائحة التمييز الى ديوان محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او …

المادة 7

المادة 7- أ- على المميز اذا كان هو المكلف ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما قدره ثلاثة بالماية من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به منها على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات بما في ذلك …

المادة 8

المادة 8- أ- تتضمن لائحة التمييز ما يلي:- 1- اسم المميز وعنوانه او وظيفته. 2- اسم المميز ضده وعنوانه او وظيفته. 3- رقم الدعوى التي صدر فيها القرار وخلاصة موجزة عنه. 4- تاريخ تفهيم القرار المميز ان كان وجاهيا او تاريخ التبليغ ان كان بمثابة …

المادة 9

المادة 9- أ- يجري تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بمحكمة استنئاف قضايا ضريبة الدخل او الصادرة عنها وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده ان يقدم لائحة جوابية …

المادة 10

المادة10- أ- مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به واحكام هذا النظام تطبق محكمة التمييز احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. ب- تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا قررت غير ذلك من تلقاء …

المادة 11

المادة 11- يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال عند تقديرها لهذه الرسوم وللنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها والرسوم المدفوعة للمحكمة …

المادة 12

المادة 12- يلغى (نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل) رقم (34) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية