التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982

المادة 9- أ- يجري تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بمحكمة استنئاف قضايا ضريبة الدخل او الصادرة عنها وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف او التمييز. ج- اذا قدمت لائحة التمييز بواسطة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل تقوم هذه المحكمة بارسال اوراق الدعوى المميزة الى محكمة التمييز بعد استيفاء الرسوم عنها وانتهاء المدة المحددة لتبادل اللوائح فيها.

الإحالة

المادة 9 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية