التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982

المادة 11- يعود الحكم برسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز وتقديرها لمحكمة الاستئناف او التمييز حسب مقتضى الحال عند تقديرها لهذه الرسوم وللنفقات تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها والرسوم المدفوعة للمحكمة وغيرها من الامور ويكون قرارها بالرسوم والنفقات وفقاً لما يلي:- ا- تعود جميع رسوم ونفقات الاستئناف او التمييز علىالمكلف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يقل عن التقدير الذي اجراه مأمور التقدير او وزير المالية او الموظف المناب من قبله. ب- تعود جميع الرسوم ونفقات الاستئناف او التمييز على مأمور التقدير او على وزير المالية او الموظف المناب من قبله اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف. ج- اذا كان المبلغ الذي قدرته المحكمة لضريبة الدخل الواجب دفعها يقع بين المبلغ الذي قدره مأمور التقدير او وزير المالية او الموظف المناب من قبله والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم بالرسم والنفقات بنسبة المبلغ المحكوم به الى مبلغ الضريبة الذي كان قد قدره مأمور التقدير او وزير المالية او الموظف المناب من قبله حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 11 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية