الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982
المادة 9- أ- يجري تبليغ اللوائح والاوراق القضائية الاخرى الخاصة بمحكمة استنئاف قضايا ضريبة الدخل او الصادرة عنها
وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ب- يحق للمستأنف عليه او المميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف
او التمييز.
ج- اذا قدمت لائحة التمييز بواسطة محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل تقوم هذه المحكمة بارسال اوراق الدعوى المميزة
الى محكمة التمييز بعد استيفاء الرسوم عنها وانتهاء المدة المحددة لتبادل اللوائح فيها.