التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 5695 نيسان 1966

المادة 11-أ- يعين احد اساتذة القسم رئيسا للقسم لمدة سنة بقرار من العميد بعد الاستئناس برأي مجلس القسم، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها العميد ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية في القسم قائما بأعمال رئيس القسم. ب- يكون رئيس مجلس القسم مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس في القسم ويقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

الإحالة

المادة 11 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية