التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 569
نُشر
5 نيسان 1966
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية ساري

رقم 17 لسنة 1982 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 569، نُشر في 5 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان تحديد الاختصاص هو من عمل المشرع، وعلى الموظف او المجلس ان يلزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع فليس لمن تولى سلطة ان يفوض غيره ببمارستها الا اذا نص التشريع على ذلك0 02 ان نظام كلية الدعوة واصول الدين رقم 17 لسنة 1982 اناط بمجلس الامناء صلاحية ت1982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام كلية الدعوة واصول الدين لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك:- الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. مجلس الاوقاف مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير …

المادة 3

المادة 3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاوقاف ان يؤسس في المملكة كلية او اكثر باسم (كلية الدعوة واصول الدين) تتبع الوزارة ، وتعتبر كلية الدعوة واصول الدين المنشأة في القدس كأنها انشئت بمقتضى هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تهدف الكلية الى اعداد دعاة مسلمين متنورين قادرين على تعميق مفاهيم الاسلام وافكاره بين المسلمين ونشر الاسلام وشرح اصوله ومقاصده والدعوة اليه وفق خطة دراسية تكفل تحقيق ذلك.

المادة 5

المادة 5- أ- يشكل المجلس ويعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يمارس اعمال الرئيس في حالة غيابه. ج- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او من نائبه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور …

المادة 6

المادة 6-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- التنسيب بتعيين العميد. ب- انشاء الاقسام الدراسية في الكلية. ج- اقرار الخطة الدراسية التي تحقق اهداف الكلية. د- منح الدرجات العلمية. هـ- اعداد مشروع موازنة الكلية وجدول تشكيلاتها واحالتها الى …

المادة 7

المادة 7- يؤلف في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:- أ- العميد رئيسا ب- نائب العميد نائبا للرئيس ج- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يعينهم المجلس في مطلع كل سنة جامعية بعد اخذ رأي العميد …

المادة 8

المادة 8- يمارس مجلس الكلية الصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروع الخطة الدراسية وتعديلها وشروط منح الدرجات العلمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها. ب- اقرار المناهج حسب الخطة الدراسية. ج- توزيع الدروس والمحاضرات. د- تشجيع البحث العلمي …

المادة 9

المادة 9-أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويشترط فيه ان يكون برتبة استاذ، ويجوز في حال عدم وجود عميد يتوافر فيه هذا الشرط ان يعين الاستاذ المساعد (المشارك) قائما بأعمال العميد. ب- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية …

المادة 10

المادة 10-أ- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسا وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه ويجتمع بدعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين ب- يمارس مجلس القسم الصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى …

المادة 11

المادة 11-أ- يعين احد اساتذة القسم رئيسا للقسم لمدة سنة بقرار من العميد بعد الاستئناس برأي مجلس القسم، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها العميد ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية في القسم قائما بأعمال رئيس القسم. ب- يكون رئيس مجلس القسم …

المادة 12

المادة 12-أ- تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من:- 1- الاساتذة. 2- الاساتذة المساعدين (المشاركين ). 3- المدرسين. 4- المدرسين المساعدين. ب- يجوز ان يعين في الكلية محاضرون متفرغون وغير متفرغين ومعيدون.

المادة 13

المادة 13-يشترط في قبول الطالب في الكلية:- أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجريمة خلقية. ج- ان يكون لائقا صحيا.

المادة 14

المادة 14-يمنح الطالب الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) في الدعوة واصول الدين بعد اتمامه بنجاح متطلبات التخرج من الكلية حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

المادة 15

المادة 15-يتم تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في الكلية بقرار من مجلس الاوقاف.

المادة 16

المادة 16-الى ان تصدر الانظمة المتعلقة بالشؤون الاخرى لكليات الدعوة واصول الدين بما في ذلك الانظمة الخاصة بالهيئة التدريسية والموظفين والامور المالية واللوازم والاشغال يتولى مجلس الاوقاف تنظيم تلك الشؤون والامور بتعليمات يصدرها على ان …

اسأل مساعدك عن نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية