التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 5695 نيسان 1966

المادة 6-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- التنسيب بتعيين العميد. ب- انشاء الاقسام الدراسية في الكلية. ج- اقرار الخطة الدراسية التي تحقق اهداف الكلية. د- منح الدرجات العلمية. هـ- اعداد مشروع موازنة الكلية وجدول تشكيلاتها واحالتها الى مجلس الاوقاف لاقرارها. و- اصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل في الكلية. ز- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم وتثبيتهم والاستغناء عن خدماتهم وانتدابهم واعارتهم وفق احكام النظام المعمول به بهذا الشأن. ح- تعليق الدراسة في الكلية. ط- توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلبة بتنسيب من مجلس الكلية. ي- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها العميد وتقييم اعمال الكلية في ضوء اهدافها العامة. ك- توثيق صلات الكلية مع المؤسسات التعليمية المماثلة داخل المملكة وخارجها. ل- النظر فيما يعرضه عليه الرئيس من امور تتعلق بالكلية.

الإحالة

المادة 6 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية